قضية مصوغلت دهبية سرقت

استشارات

قضية مصوغلت دهبية سرقت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: قضية مصوغلت دهبية سرقت


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها. 

ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.

كما تنص المادة 73 من ذات القانون على:-
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. 
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
وبالتالى أخى الفاضل القول للزوجة فيما يعرف للنساء ومنة المصوغات الذهبية وانت مسئول عن تلك المصوغات لوقوع تعدى عليها بالسرقة وهى فى حمايتك - وبالنسبة لحكم المحكمة بأول درجة فهى تقضى وفقا للوقائع والأدلة المطروحة عليها وفى الإستئناف يحق لمحكمة الإستئناف أن تقضى بتأييد الحكم أوبتعديلة وفقا لما يعرض عليها .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك