ماهي مدة الاشكال القانونية
استشاراتماهي مدة الاشكال القانونية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 1836 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 211 من قانون المرافعات على :-
يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.
ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.
ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.
لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.
كما تنص المادة 212 من ذات القانون على :-
اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا ، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن .
ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.
ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن .
وتنص المادة 214 من ذات القانون على :-
اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
واذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.
وبالتالى أخى الفاضل عند رفع إشكال فى تنفيذ حكم يتم نظر الإشكال وفقا لإجراءات نظر الدعاوى فيتعين تمام الإعلان للمستشكل ضدهم وتقديم مستندات حتى يتم الفصل فى الإشكال وبالتالى يكون غير مقيد بفترة معينة فمن الممكن أن تطول فترة نظر الإشكال وتستمر لأكثر من شهر بكثير - وبمجرد رفع الإشكال يتم رفع الإجراءات عن المستشكل وبالأخص الضبط الإحضار - والإستئناف فى حكم أمر الأداء لايوقف إجراءات التنفيذ ولايرفع الضبط والإحضار إلا إذا قضت المحكمة بذلك قبل الفصل فى الإستئناف فى حال وجود طلب بذلك فى شق مستعجل من الطلبات بصحيفة الإستئناف وقضت المحكمة فى هذا الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الإستئناف . وفقك الله.
تعليقات