ارجاع نصف المهر للزوج

استشارات

ارجاع نصف المهر للزوج

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 50 مشاهدات 0


السؤال: ارجاع نصف المهر للزوج


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. 

ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك قانونا إرجاع نصف المهر - ويمكنك إما الإنتظار لحين مطالبة طليق إبنتك بنصف المهر قضائيا فتسددة بناءا على تلك المطالبة بالمحكمة - أو أن يوثق لكم براءة ذمة بنصف المهر والهدايا بالتوثيقات وقت الإستلام - وبعد تسليمة نصف المهر والهدايا لايحق له مطالبتكم بشئ أخر فيما بعد .                                                                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك