زيارة الأطفال لوالدتهم

استشارات

زيارة الأطفال لوالدتهم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: زيارة الأطفال لوالدتهم


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لكما الإتفاق وديا على موعد الرؤيا ومدتها - كما يحق لك رفع دعوى رؤيا تطالبى فيها بحق الرؤيا مع السماح بالمبيت وتطالبى بمدة أطول والمحكمة ستبحث طلباتك وستقضى بوقت للرؤيا ومدتها وفقا للمستندات التى تقدم إليها .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك