طلاق من حاله زواج من اجنيه

استشارات

طلاق من حاله زواج من اجنيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: طلاق من حاله زواج من اجنيه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 189 من ذات القانون على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر - وبالنسبة للحضانة فهى للأم ثم لأم الأم متى توافرت فيهما شروط إستحقاق الحضانة .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك