امر اداء جزءي بمبلغ 5000دك بقصر العدل المحكمة الكليه

استشارات

امر اداء جزءي بمبلغ 5000دك بقصر العدل المحكمة الكليه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 693 مشاهدات 0


السؤال: امر اداء جزءي بمبلغ 5000دك بقصر العدل المحكمة الكليه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 169 من قانون المرافعات على :-

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

وبالتالى أخى الفاضل يعتبر أمر الأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المدين به لشخصة أو فى موطنة الأصلى أو فى محل عملة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورة - وفى حالة الإعلان يتعين الإنتظار لحين فوات مواعيد التظلم والإستئناف - وبعد ذلك تبدأ مدة التقادم وفقا لأحكام القانون المدنى بمضى خمسة عشر عاما طبقا لنص المادة 443فقرة 2 من القانون المدنى .                 وفقك الله 

تعليقات

اكتب تعليقك