المعايير المناصب الاشرافية

استشارات

المعايير المناصب الاشرافية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 118 مشاهدات 0


السؤال: المعايير المناصب الاشرافية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 24 من الخدمة المدنية على :-

يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية : 

1- وجود درجة شاغرة . 

2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام . 

3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز . 

4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار . 

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها . 

ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية . 

كما تنص المادة الأولى من القرار رقم 7 لسنة 1980بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب)و(أ) على :-
لاتكون الترقية إلى الدرجتين (ب)و(أ) إلا بالإختيار ويشترط  لترقية الموظف لأى من هاتين الدرجتين      -     ان يكون كويتيا- وأن  يكون قد أمضى فى الخدمة مدة لاتقل عن أربع سنوات فى الدرجة المرقى منها وذلك بالإضافة للشرطين المنصوص عليهما فى البندين 1و2 من المادة 24 من نظام الخدمة المدنية .
كما تنص المادة 4 من القرار رقم 27 لسنة 2006 على :-
فى مجموعة الوظائف العامةتكون الأولوية فى المفاضله بين المرشحين للترقية بالإختيار للأعلى مؤهلا فشاغل الوظيفة الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمى المعتمد فى الجهة الحكومية فإذا تساووافى مستوى الوظيفةاللإشرافية قدم الأقدم فى شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الأقدم فى التعيين لديها فالأقدم فى شغل الدرجة المالية الحالية ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
وبالتالى أخى الفاضل هذة هى قواعد التعيين فى الوظائف والمناصب الإشرافية - ويتعين إتباعها عند تعين الموظف فى الوظيفة الإشرافية الشاغرة .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك