الماده 33 من قانون العمل بالقطاع الاهلي

استشارات

الماده 33 من قانون العمل بالقطاع الاهلي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 230 مشاهدات 0


السؤال: الماده 33 من قانون العمل بالقطاع الاهلي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 33 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :- 

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك فى ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر فى ذلك .

وبالتالى أخى الفاضل الطريقة القانونية التى يمكن من خلالها تفادى مخالفة عمال على إقامة شركة العمل لدى شركة أخرى أن يكون هناك عقد بين الشركتين ويتم توثيقة بالتوثيقات وأن يتم نشر هذا الإتفاق بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم ).                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك