التعوبض المدني
استشاراتالتعوبض المدني
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 31 مشاهدات 0
السؤال: التعوبض المدني
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-
1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا.
2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى تعويض ضد الشخص الذى تسبب فى الحادث متى ثبتت إدانتة بحكم قضائى نهائى عما أصابك من أضرار - وتقدير قيمة التعويض من إختصاص المحكمة التى ستنظر الدعوى وفقا لما سيقدم إليها من مستندات - ويحق لك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بك من جراء هذا الحادث . وفقك الله.
تعليقات