تقسيط مؤخر صداق ومتعة

استشارات

تقسيط مؤخر صداق ومتعة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 4319 مشاهدات 0


السؤال: تقسيط مؤخر صداق ومتعة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.                     2-التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة .

3- الطلاق برضا الزوجة.                                                  4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

5- وفاة احد الزوجين.

وبالتالى أخى الفاضل الأصل فى نفقة المتعه هو أن تسدد على أقساط شهرية - وبالتالى يحق لك أن تتقدم بطلب تقسيط  المبلغ المحكوم بة إلى السيد المستشار / قاضى التنفيذ .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك