احوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة
استشاراتاحوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 153 مشاهدات 0
السؤال: احوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى أخى الفاضل تلزمك المحكمة بدفع أجرة سائق ومصاريف إستقدامة وقيمة سيارة لطليقتك بصفتها حاضنة لأولادك - وذلك لأولادك لقضاء إحتياجاتهم وللتنزة بها وقد جرى العرف فى البلاد على ذلك ولاينال من ذلك وجود سيارة لدى طليقتك - حيث أنك ملزم بنفقة أولادك حتى يستغنوا -وذلك مرجعة إلى قدرتك ويسارك لتوفير ذلك والمحكمة هى من تقدر ذلك . وفقك الله
تعليقات