احوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة

استشارات

احوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 153 مشاهدات 0


السؤال: احوال شخصية - اجرة سائق وقيمة سيارة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

وبالتالى أخى الفاضل تلزمك المحكمة بدفع أجرة سائق ومصاريف إستقدامة وقيمة سيارة لطليقتك بصفتها حاضنة لأولادك - وذلك لأولادك لقضاء إحتياجاتهم وللتنزة بها  وقد جرى العرف فى البلاد على ذلك ولاينال من ذلك وجود سيارة لدى طليقتك - حيث أنك ملزم بنفقة أولادك حتى يستغنوا -وذلك مرجعة إلى قدرتك ويسارك لتوفير ذلك والمحكمة هى من تقدر ذلك .                      وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك