استقاله من جهة حكوميه

استشارات

استقاله من جهة حكوميه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 35 مشاهدات 0


السؤال: استقاله من جهة حكوميه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التى كان يشغلها بذات المرتب الذي يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلي من درجته السابقة وذلك بشرط : 

(أ) ألا يكون قد مضي علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة .

(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف . 

وذلك كله وفقا للقواعد والحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين . 

وبالتالى أخى الفاضل يجوز إعادة تعيينك فى ذات الوظيفة وبذات الدرجة وبذات المرتب أو أعلى منة بشرط توافر الشروط المبينة أعلاة ويكون ذلك عن طريق ديوان الخدمة المدنية .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك