استقاله من جهة حكوميه
استشاراتاستقاله من جهة حكوميه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 35 مشاهدات 0
السؤال: استقاله من جهة حكوميه
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية على :-
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التى كان يشغلها بذات المرتب الذي يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلي من درجته السابقة وذلك بشرط :
(أ) ألا يكون قد مضي علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة .
(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف .
وذلك كله وفقا للقواعد والحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين .
وبالتالى أخى الفاضل يجوز إعادة تعيينك فى ذات الوظيفة وبذات الدرجة وبذات المرتب أو أعلى منة بشرط توافر الشروط المبينة أعلاة ويكون ذلك عن طريق ديوان الخدمة المدنية . وفقك الله.
تعليقات