((( حضانة الاطفال ))) ارجوا الرد
استشارات((( حضانة الاطفال ))) ارجوا الرد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 39 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وبالتالى أخى الفاضل فالحضانة للام ثم لأم الأم - ولاينال من ذلك تحولها من سنية إلى جعفرية ثم إلى سنية مرة أخرى فالعبرة بظاهر الحال - ويحق لك طلب إسقاط الحضانة عنها لعدم الأمانة بموجب التقرير الطبى لولدك - والمحكمة هى من تفصل فى هذا الشأن وفقا لما يعرض عليها من أدلة . وفقك الله
تعليقات