((( حضانة الاطفال ))) ارجوا الرد

استشارات

((( حضانة الاطفال ))) ارجوا الرد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 39 مشاهدات 0


السؤال: ((( حضانة الاطفال ))) ارجوا الرد


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

وبالتالى أخى الفاضل فالحضانة للام ثم لأم الأم - ولاينال من ذلك تحولها من سنية إلى جعفرية ثم إلى سنية مرة أخرى فالعبرة بظاهر الحال - ويحق لك طلب إسقاط الحضانة عنها لعدم الأمانة بموجب التقرير الطبى لولدك - والمحكمة هى من تفصل فى هذا الشأن وفقا لما يعرض عليها من أدلة .                  وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك