نوع الطلاق طلاق للضرر ام خلع

استشارات

نوع الطلاق طلاق للضرر ام خلع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 43 مشاهدات 0


السؤال: نوع الطلاق طلاق للضرر ام خلع


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة/ تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وفى حالة ثبوت الإساءة من جانب الزوج سيتم التفريق بينكما بطلقة بائنة للضرر مع إحتفاظك بكافه حقوقك المترتبة على الزواج والطلاق - أما الخلع فهو طلاق بعوض يتم الإتفاق علية كأن تتنازلى عن حقوقك المترتبة على الزواج والطلاق كما طلب منك إضافة لتنازلك عن المؤخر فى حالة وجودة - وننصحك بالإستعانة بمحامى ورفع دعوى طلاق للضرر حفاظا على حقوقك .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك