متى تسقط نفقات الأولاد

استشارات

متى تسقط نفقات الأولاد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 102 مشاهدات 0


السؤال: متى تسقط نفقات الأولاد


الإجابة:

الأخ الفاضل/تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

كما تنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وبالتالى أخى الفاضل تسقط النفقة عن الأولاد بالإستغناء أى بثبوت قدرتهم على الكسب وثبوت أنهم أصبحوا يحصلون على دخل ثابت يغنيهم عن النفقة - وفى هذة الحاله يحق لك المطالبة بعدم أحقيتهم للنفقه - وبالنسبة لنفقة البنت فتنقطع بزواجها ودخول الزوج بها لأنها فى هذة الحالة تكون نفقتها على زوجها .                                                                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك