استشاره قانونيه
استشاراتاستشاره قانونيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 64 مشاهدات 0
السؤال: استشاره قانونيه
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة/ تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك بعد حكم الطلاق نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط ومؤخر الصداق - شريطة ألا يكون الطلاق للضرر كان بسبب من ناحيتك وألايكون الطلاق برضا منك . وفقك الله.
تعليقات