استشاره قانونيه

استشارات

استشاره قانونيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 64 مشاهدات 0


السؤال: استشاره قانونيه


الإجابة:

الأخت الفاضلة/ تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 

2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

3- الطلاق برضا الزوجة. 

4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

5- وفاة احد الزوجين.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك بعد حكم الطلاق نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط ومؤخر الصداق - شريطة ألا يكون الطلاق للضرر كان بسبب من ناحيتك وألايكون الطلاق برضا منك .                                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك