احكام

استشارات

احكام

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: احكام


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

وبالتالى أخى الفاضل الحكم فى خيانة الأمانه الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التى لاتجاوز 225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين - ولا يعد إتهامك بقضية خيانة أمانه أن يصدر بالضرورة ضدك حكم بالإدانة أوبالحبس - فمن الممكن حصولك على حكم بالبراءة - وذلك يتوقف على الأدلة المقدمه ضدك - وننصحك الإستعانه بمحامى حتى يكون أجدر فى الدفاع عنك .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك