اثبات نشوز الزوجه داخل البيت

استشارات

اثبات نشوز الزوجه داخل البيت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 936 مشاهدات 0


السؤال: اثبات نشوز الزوجه داخل البيت


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

وبالتالى أخى الفاضل لايعد نشوزا بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية ثلاثه أيام أو عدم طاعتها لزوجها وغير ذلك مما ورد بإستفسارك متى لم يثبت ذلك النشوز بحكم قضائى - وكل ما ورد بسؤالك يبيح لك رفع دعوى طاعة وإثبات ذلك للمحكمة حتى تصدر حكما بدخول الزوجة فى طاعتك - وبعد إصدار حكم بذلك وإمتناع الزوجة عن تنفيذ ذلك الحكم فى هذة الحالة يثبت نشوز الزوجة وتسقط نفقتها عليك مدة هذا الإمتناع - مع مراعاة أن تكون أمينا عليها نفسا ومالا - وأن تكون الزوجة قد إستلمت معجل المهر وان توفر لها مسكنا شرعيا وألاتكون ممتنعا عن الإنفاق عليها .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك