نفقة زوجية وخروج من البيت

استشارات

نفقة زوجية وخروج من البيت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: نفقة زوجية وخروج من البيت


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 78 من ذات القانون على :
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. 
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. 
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وتنص المادة 102 من ذات القانون على :-
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.
وتنص المادة 104 من ذات القانون على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوجة أن تطالب بنفقتها الزوجية - مقابل الإحتباس - ولاينال من ذلك أنها هى من تركت بيت الزوجية وأولادها فنفقتها على زوجها بالعقد الصحيح -وبالنسبة لطلاقك لها فيقع متى كنت تنوى الطلاق - وتستمر نفقة الزوجة واجبة عليك طوال إستمرار الحياة الزوجية -وتنقطع النفقة الزوجية بعد الطلاق ويكون للزوجة بعد الطلاق نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط .                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك