[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 85 مشاهدات 0
السؤال: [email protected]
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51لسنة 1984 على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
كما تنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
كما تنص المادة 126 من ذات القانون على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وبالتالى أخى الفاضل من الممكن القضاء لزوجتك بحكم فى قضية النفقة وفى دعوى التفريق للضرر متى تم الإعلان وفق صحيح القانون - والحكم يكون صحيحا وننصحك بتوكيل محامى كويتى وتوثيق هذا التوكيل بالخارجية المصرية والسفارة الكويتية بالقاهرة للإعتداد به للحضور نيابة عنك والدفاع عن حقوقك - فالخطورة تتمثل فى الأثار التى قد تترتب على حكم التفريق للضرر وخصوصا حال زواج زوجتك من أخر بعد صيرورة الحكم نهائى وإنتهاء عدتها - ولاينال من ذلك أى طعون على الحكم بعد وقوع هذة الكارثة - وعن قضية الطاعه المرفوعه منك أمام المحاكم المصرية فلاجدوى منها حيث أن الزوجة بالكويت وأنت بمصر ولن تتمكن الزوجة من الإعتراض على إنذار الطاعة وفق أحكام القانون المصرى كما أنك لن تتمكن من تنفيذ حكم الطاعه حال صدور حكم بذلك وهذا مستحيل . وفقك الله.
تعليقات