الحكم فى دعوى اخلاء

استشارات

الحكم فى دعوى اخلاء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 68 مشاهدات 0


السؤال: الحكم فى دعوى اخلاء


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 20 /1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 
1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة . 
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة . 
وبالتالى أخى الفاضل تكون المحكمة قد أخطأت فى تفسير وتأويل النص القانونى - إذ أن إيداع الأجرة فى حساب شخص أخر بالخطأ لايعد من الأعذار القوية المبررة للأخر فى سداد الأجرة - ويحق لك إستئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة للخطأ فى تفسير وتأويل القانون .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك