قضية زيادة اجرة
استشاراتقضية زيادة اجرة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 57 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة بعد مرور خمس سنوات على مدة الإيجار أو أخر زيادة للأجرة - وبالتالى يحق لة المطالبة بزيادة الأجرة بعد مرور ثمانية أشهر من السنة التالية للخمس سنوات الأولى - ومقدار الزيادة تحددة المحكمة وفق تقرير الخبير الذى سيتم إنتدابة فى الدعوى -والذى يقدر قيمة الزيادة وفق عدة معايير منها حالة المبنى والقيمة الإيجارية السائدة فى المنطقة - شريطة ألا تتجاوز الزيادة نسبة مائة فى المائة من القيمة الإيجارية الحالية . وفقك الله.
تعليقات