اسقاط اجرة المسكن

استشارات

اسقاط اجرة المسكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 810 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط اجرة المسكن


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 191 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، 

ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

وتنص المادة 189 من ذات القانون على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة عن طليقتك خلال سنة من تاريخ علمك بزواجها من غير محرم عن أولادك - وتنتقل الحضانة لمن تليها فى الترتيب الوارد فى المادة 189 المبينة أعلاة - وبالنسبة لأحر مسكن الحضانه فلا تستحقة مطلقتك حال سقوط الحضانة عنها ويحق لمن يحكم لها بالحضانة حيث أن للحاضنه قبض نفقة المحضون ومنها أجر سكنة .                                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك