زيادة الاجرة

استشارات

زيادة الاجرة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 91 مشاهدات 0


السؤال: زيادة الاجرة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

كما تنص المادة 4 من ذات المرسوم على :-

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم. 

فإذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة. 

اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإيجار أو من تاريخ أخر ذيادة - ويمكنكما الإتفاق وديا على قيمة الزيادة شريطة ألاتتجاوز نسبة الزيادة المطلوبة نسبة مائة فى المائة من الأجرة الحالية - وفى حال عدم الإتفاق وديا يتعين عليك الإلتزام بسداد الأجرة الحالية فى مواعيدها القانونية - ويحق للمالك رفع دعوى زيادة أجرة وتنتدب المحكمة خبيرا فى الدعوى لتقدير قيمة الزيادة وفقا للإعتبارات المذكورة فى المادة 4 المبينة أعلاة - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون قادرا على الدفاع عن حقوقك ومراعاة تطبيق القانون .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك