[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 121 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.

واستئناء من الفقره السابقه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعيه أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق ، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه . (*) 

كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-

اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

وبالتالى أختى الفاضلة غى حال رفض والدك يحق لكى رفع دعوى عضل أمام قاضى التوثيقات الشرعية ولة أن يأمر بتزوجيك أو لا يأمر وفقا لما يراة مناسبا لكى بعد سماع أقوال وليك وأسباب رفضة .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك