[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 121 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
واستئناء من الفقره السابقه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعيه أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق ، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه . (*)
كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
تعليقات