رؤية الأولاد
استشاراترؤية الأولاد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 69 مشاهدات 0
السؤال: رؤية الأولاد
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
وبالتالى أخى الفاضل فى حال منع الحاضنة تنفيذ حكم الرؤيا يتم رفع الأمر للقاضى ليعين موعدا دوريا ومكانا مناسبا للرؤية . وفقك الله.
تعليقات