رؤية الأولاد

استشارات

رؤية الأولاد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 69 مشاهدات 0


السؤال: رؤية الأولاد


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى أخى الفاضل فى حال منع الحاضنة تنفيذ حكم الرؤيا يتم رفع الأمر للقاضى ليعين موعدا دوريا ومكانا مناسبا للرؤية .                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك