قتل بالخطا
استشاراتقتل بالخطا
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 56 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
كما تنص المادة 201 من ذات القانون على :-
ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للإدعاء العام الطعن على الحكم الصادر ببرائتك من التمه المسندة إليك خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم - وعن المدة التى يستغرقها نظر هذا الإستئناف فهى مقيدة بتحديد جلسة لنظر هذا الاستئناف - وعليك المتابعه لتحديد جلسه لنظر الاستئناف حال طعن الادعاء بالاستئناف حتى لاتطول المده . وفقك الله.
تعليقات