سرقه من جمعيه تعاونيه
استشاراتسرقه من جمعيه تعاونيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 76 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 217 من قانون الجزاء على :-
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.
كما تنص المادة 219 من ذات القانون على :-
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.
وبالتالى أخى الفاضل يشترط لمعاقبة ولدك عن جريمة السرقة أن يتوافر بحقة أركان جريمة السرقة وهى فعل الإختلاس وهو الركن المادى ونية التملك وهو الركن المعنوى - وبالنسبة للوقائع الواردة فى استشارتك فولدك شريك فى واقعه السرقة كونة تتوافر لدية نية السرقة كونه يأخذ البضاعه ويضعها فى السلة وذلك موثق بالكاميرات ويتم عقابه وفق ذلك . وفقك الله.
تعليقات