الغاء الحكم و أعادة لمحكمة أول درجه
استشاراتالغاء الحكم و أعادة لمحكمة أول درجه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 54 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 2 إصدار من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء محكمة الأسرة على :-
علي دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها التي أصبحت من إختصاص محكمة الأسرة إلي المحكمة الأخيرة ، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوي .
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوي التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون .
كما تنص الالمادة 11 من ذات القانون على :-
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ - الأحقية في مؤخر الصداق .
ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج - منازعات رؤية المحضون .
د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وبالتالى أخى الفاضل تم إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة للإختصاص - وكان يتعين على المحكمة أن تقضى فى الدعوى وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 2 المبينة أعلاة إلا إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم وكانت فى حاجة إلى تحقيق ومستندات حتى يفصل فيها فتمت الإحالة لتكون المطالبة بنفقة العدة من إختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة والذى يصدر بها أمرا على عريضة - أما الأحكام السابقة فلاينطبق عليها هذا القانون كونها حازت حجية قضائية . وفقك الله.
تعليقات