رسوم قضيه
استشاراترسوم قضيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 63 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها - بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة - على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه.
و يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
كما تنص المادة 119 م من ذات القانون على :-
تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك المطالبة بإسترداد المصاريف التى قمت بسدادها كرسوم رفع الدعوى متى خسرت الدعوى . وفقك الله.
تعليقات