رسوم قضيه

استشارات

رسوم قضيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 63 مشاهدات 0


السؤال: رسوم قضيه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها - بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة - على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه. 

و يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

كما تنص المادة 119 م من ذات القانون على :-

تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك المطالبة بإسترداد المصاريف التى قمت بسدادها كرسوم رفع الدعوى متى خسرت الدعوى .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك