دعوى التعويض المدني
استشاراتدعوى التعويض المدني
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 1094 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على:-
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار.
كما تنص المادة 34 من ذات القانون على :-
تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.
وبالتالى أخى الفاضل التعويض المطالب به أمام المحكمة الجزئية بمبلغ 1001 يكون من إختصاص المحكمة الجزئية - ومبلغ 5001 يكون من إختصاص المحكمة الكليه - وللمحكمة أن تقضى بالمبلغ المطالب بة أو تخفضة وذلك وفقا لمقدار الضرر الذى أصاب المدعى - ويكون حكم المحكمة الجزئية نهائيا إذا قضى بمبلغ يقل عن الألف دينار كما يكون حكم المحكمة الكلية نهائيا فى حال القضاء بمبلغ أقل من خمسة ألاف دينار مالم يكن الحكم قد أخطأ فى تفسير وتأويل القانون . وفقك الله.
تعليقات