مضايقات وترحشات كثيرة

استشارات

مضايقات وترحشات كثيرة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: مضايقات وترحشات كثيرة


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 204 من قانون الجزاء على :-

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء. 

لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

كما تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت على :-

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لاتتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال وسائل المواصلات الهاتفية .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنتين والغرامة التى لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض .

ويحكم فى جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك التقدم بشكوى جزائية ضد هذا الوافد تتهمية فيها بالتحريض على الفسق والفجور وبإساءة إستعمال هاتف وترفقى بالشكوى مايفيد إرتكاب هذا الوافد لتلك الأفعال - وسيتم محاكمتة متى ثبتت تلك الإتهامات فى حقة وستكون عقوبتة الحبس إضافة إلى الإبعاد الإدارى عن البلاد.                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك