قسمة بيت

استشارات

قسمة بيت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 104 مشاهدات 0


السؤال: قسمة بيت


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 819 من القانون المدنى على :-

1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 
2- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.
كما تنص المادة 830 من ذات القانون على :-
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

كما تنص المادة 833 من ذات القانون على :-

ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
كما تنص المادة 836 من ذات القانون على :-
1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 
2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك مطالبة أخوانك بحصتك فى المنزل بصفة ودية وفى حال الموافقة يتم تثمين المنزل وشراء حصص أخوانك أوبيع حصتك لهم - وفى حال عدم التوصل لحل ودى بينك وبين أشقائك يحق لك رفع دعوى قسمة وفرز وتجنيب أمام المحكمة وتختصم فيها أخوانك وتطالب فيها بندب خبير لتقدير قيمة المنزل وتقدير وتجنيب حصتك وبيع المنزل بالمزاد العلنى فى حال كون القسمة غير ممكنه أو كان من شأنها نقص كبير فى قيمة البيت .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك