طلب الطﻻق للضرر من الزوج

استشارات

طلب الطﻻق للضرر من الزوج

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 94 مشاهدات 0


السؤال: طلب الطﻻق للضرر من الزوج


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 

د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

وبالتالى أخى الفاضل إذا ثبت للمحكمة أن الإساءة كلها من طرف الزوجة فتقضى المحكمة بالتفريق بطلقة بائنة للضرر مع إلزام الزوجة برد المهر المقبوض وسقوط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق .      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك