الصليبيه
استشاراتالصليبيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 84 مشاهدات 0
السؤال: الصليبيه
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى أخى الفاضل تستمر النفقة على الوالد حتى يستغنى ويكون لة دخل ثابت يكفية للصرف على نفسة - ولاينال من ذلك صرف الدولة للإبن إعانة دراسة كون تلك الإعانه مؤقتة تنتهى بإنتهاء فترة الدراسة - وتسقط تلك النفقة بإستغناء الصغير وذلك بأن يكون لة عمل أو وظيفة يحصل منها على دخل ثابت يكفية لقضاء إحتياجاته . وفقك الله.
تعليقات