الصليبيه

استشارات

الصليبيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 83 مشاهدات 0


السؤال: الصليبيه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

وبالتالى أخى الفاضل تستمر النفقة على الوالد حتى يستغنى ويكون لة دخل ثابت يكفية للصرف على نفسة - ولاينال من ذلك صرف الدولة للإبن إعانة دراسة كون تلك الإعانه مؤقتة تنتهى بإنتهاء فترة الدراسة - وتسقط تلك النفقة بإستغناء الصغير وذلك بأن يكون لة عمل أو وظيفة يحصل منها على دخل ثابت يكفية لقضاء إحتياجاته .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك