امر اداء جزائي منطوق الحكم رفض

استشارات

امر اداء جزائي منطوق الحكم رفض

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 453 مشاهدات 0


السؤال: امر اداء جزائي منطوق الحكم رفض


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 167 من قانون المرافعات على :-

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل. 

ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 

ويجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية. 

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

كما تنص المادة 168 من ذات القانون على :-

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

وبالتالى أخى الفاضل فى حال رفض طلب إستصدار أمر أداء ضد المدين يحق للدائن رفع دعوى مطالبة بالمبلغ المطلوب من المدين - ولاينال من ذلك رفض إستصدار أمر الأداء فقد يكون الرفض لعدم توافر شروط إستصدارة.                                               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك