قضية منع سفر
استشاراتقضية منع سفر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 606 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص الالمادة 74 مكرر أ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد ، أن يأمر بمنعه من السفر .
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر ، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر .
ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أن تتظلم من أمر منع السفر الصادر بحقك إلى المحكمة المختصة بنظر جنحة الإختلاس وللمحكمة أن تفصل فى التظلم إما برفض التظلم أو بإلغاء أمر منع السفر وغالبا لن يلغى أمر منع السفر قبل الفصل فى الجنحة بحكم نهائى ببرائتك من الإتهام المسند إليك وننصحك بالإستعانه بمحامى حتى يكون قادرا على الدفاع عنك فى تلك الجنحة . وفقك الله.
تعليقات