قضية نفقة

استشارات

قضية نفقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: قضية نفقة


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

كما تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

وتنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. 
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. 
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وتنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك التقدم بطلب لإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بطلب فرض نفقة مؤقتة لك ولأبنائك  - كما يحق لك رفع دعوى إثبات حضانة لأبنائك وتطالبى بنفقة زوجية شهرية وجعلها مستمرة وكذلك نفقة شهرية وجعلها مستمرة لأولادك ويحق لك المطالبة بتلك النفقات لمده سنتين سابقتين عن رفع الرفع كما يحق لك مطالبتة بأجر مسكن حضانه ومصاريف تأثيثة وغير ذلك من الطلبات ويحق لك رفع تلك الدعاوى بشخصك وتقدمى شهادة براتب زوجك من جهة عملة .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك