تغيير حرف من الاسم الاول
استشاراتتغيير حرف من الاسم الاول
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 86 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2010 فى شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :-
لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقا للمادتين ( 337 و 338 ) من القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
تعليقات