بيت الطاعه و النفققه

استشارات

بيت الطاعه و النفققه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 81 مشاهدات 0


السؤال: بيت الطاعه و النفققه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 87 من ذات القانون على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل نفقة الزوجة واجبة عليك - ولاينال من ذلك طلوع زوجتك من منزل الزوجية - كما يحق لك رفع دعوى طاعة شريطة أن توفر لها مسكن شرعى تتوافر بة كافة المنافع وتأمن فية الزوجة على نفسها ولايشترط أن يكون المسكن مملوك لك أو أن العقد بإسمك - وان تكون قد اديت لها معجل المهر وان تنفق عليها - وفى حال تخلف تلك الشروط سترفض دعواك .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك