اجرة مسكّن

استشارات

اجرة مسكّن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 84 مشاهدات 0


السؤال: اجرة مسكّن


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط أجر مسكن حضانة وتثبت للمحكمة أن الحاضنة لها مسكن مخصص لسكناها وبالتالى لاتستحق أجر مسكن الحضانة .                               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك