اجرة مسكّن
استشاراتاجرة مسكّن
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 84 مشاهدات 0
السؤال: اجرة مسكّن
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط أجر مسكن حضانة وتثبت للمحكمة أن الحاضنة لها مسكن مخصص لسكناها وبالتالى لاتستحق أجر مسكن الحضانة . وفقك الله.
تعليقات