حبس احتياطي

استشارات

حبس احتياطي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 50 مشاهدات 0


السؤال: حبس احتياطي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير فى سير لتحقيق ، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لاتزيد على ثلاثة أسابيع فى قضايا الجنايات ولاتزيد على عشرة أيام فى قضايا الجُنح من تاريخ القبض عليه .

      ويجوز للمحبوس احتياطياً ً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ، وعلى رئيس المحكمة الفصل فى التظم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ  تقديمه : وفى حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا .

     ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه - للنظر فى أمر الحبس ، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس ، لمدة لاتزيد على خمسة عشر يوميا فى قضايا الجنايات ولاتزيد على عشرة أيام فى قضايا الجُنح فى كل مرة يطلب إليه فيها ذلك ، على تزيد مدة الحبس الاحتياطى - بأى حال من الأحوال - على ثمانين يوما فى قضايا الجنايات وأربعين يوما من قضايا الجُنح من تاريخ القبض على المتهم ، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله.

وبالتالى أخى الفاضل تكون مدة الحبس الإحتياطى فى قضايا الجنح عشرة أيام - ويجوز تجديدها لمدد أخرى شريطة ألاتزيد عن اربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك