خروج الزوجه من بيت الزوجيه

استشارات

خروج الزوجه من بيت الزوجيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 55 مشاهدات 0


السؤال: خروج الزوجه من بيت الزوجيه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ القاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :_

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

وتنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على:-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك المطالبة بتلك الطلبات ولاينال من ذلك قصر فترة الزواج كما لاينال من ذلك خروجها لبيت أهلها أو طلبها الطلاق .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك