خصانة الام

استشارات

خصانة الام

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 60 مشاهدات 0


السؤال: خصانة الام


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. 

ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل للمحكمة تقدير هذا الأمر ولها أن تقضى بإسقاط الحضانة عن الحاضنة متى رأت أن هذا الأمر يعد من الأمور المسقطة للحضانه - كما لها أن تقدر توبة الحاضنة عن العلاقة الماضية والتى أقرت بها بالتوبة عنها .                                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك