خصانة الام
استشاراتخصانة الام
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 60 مشاهدات 0
السؤال: خصانة الام
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل للمحكمة تقدير هذا الأمر ولها أن تقضى بإسقاط الحضانة عن الحاضنة متى رأت أن هذا الأمر يعد من الأمور المسقطة للحضانه - كما لها أن تقدر توبة الحاضنة عن العلاقة الماضية والتى أقرت بها بالتوبة عنها . وفقك الله.
تعليقات