مهلة الإستئناف

استشارات

مهلة الإستئناف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 793 مشاهدات 0


السؤال: مهلة الإستئناف


الإجابة:

وعليكم السلام الاخ الفاضل / تنص المادة 141مرافعات على :-

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

كما تنص المادة 129 من ذات القانون على :-

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب. 

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته. 

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله ، ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم. 

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

وبالتالى اخى الفاضل يبدا تاريخ الطعن فى الحكم من تاريخ صدورة متى كان الخصم قد حضر او اعلن اعلانا قانونيا بالدعوى - وفى حال عدم حضورة واعلانه يبدا تاريخ الطعن بالاستئناف من تاريخ اعلانة بالحكم - وفى حال عدم اعلانك للحكم يظل موعد الطعن بالاستئناف مفتوحا ويحق للمحكوم ضدة ان يستانف من تاريخ علمة علما حقيقيا بالحكم .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك