#جريدة_الآن الخبير الدستوري محمد المقاطع عن حكم الدستورية :لا أثر لحكمها فهو والعدم سواء وعضوية الطبطبائي والحربش سليمة المحكمة الدستورية خرجت عن ولايتها القضائية ... الحكم جاء معيباً شكلياً وموضوعياً ومتعدياً على الدستور

محليات وبرلمان

الآن 455 مشاهدات 0


آثار ونتائج الحكم:

إن منطوق حكم المحكمة الدستوریة قرر ما یلي: "عدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، مع ما یترتب على ذلك من آثار"، وھو ما یعني:

1-  أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة قد جاء معیباً شكلیاً وموضوعیاً ومتعدیاً على الدستور ومبدأ التوزیع الدستوري للاختصاصات متجاھلاً أن اللائحة الداخلیة برمتھا ھي عمل برلماني خالص لا ولایة للمحكمة علیه، مما یترتب علیھ وفقاً للتفصیل الوارد في ھذا التعلیق تداعي الحكم وانحداره للعمل المادي الصرف الذي لا یحدث أثر ًا قانونیاً ولا یرتب نتیجةً فھو والعدم سواء.

2-  بافتراض أن حكم المحكمة الدستوریة صحیح - وھو غیر صحیح - فإن الحكم قد قرر إنھاء وجود المادة )16( من یوم صدورھا، وھو ما یعني تلقائیاً استمرار وجود المادة )50( من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، فقد كانت المادة )16( ألغت المادة )50( لتعارضھا مع حكمھا.

3-  أما وأن المادة )16( تم إنھاء وجودھا بحكم عدم دستوریتھا، فإنه یترتب على ذلك تلقائیاً بقاء نص المادة )50(، وھي التي تنظم آلیة وإجراءات إسقاط المجلس لعضویة أعضائه، ومن ثم فإن قرار المجلس الصادر بجلسة 018/10/30 برفض إسقاط عضویة النائبین د. ولید الطبطبائي ود. جمعان الحربش یظل ساریاً منتجاً لكافة آثاره، لأن حكم المحكمة الدستوریة - إن اعتبرناه قائماً ومنتجاً- یقتصر على عدم دستوریة المادة )16( وأثره یعید المادة )50( من قانون الانتخاب للوجود، وقد قضت المحكمة الدستوریة بأن: "الأصل في القاعدة القانونیة ھو سریانھا اعتبار ًا من تاریخ العمل بھا على الوقائع التي تتم في ظلھا حتى إلغائھا، فإذا أحل المشرع محلھا قاعد ًة جدید ًة تعین تطبیقھا اعتبار ًا من تاریخ نفاذھا وإھمال القاعدة القدیمة من تاریخ إلغائھا، وبذلك یتحدد مجال إعمال كل من القاعدتین من حیث الزمان، الذي نشأ مكتملاً من المراكز القانونیة – وجود ًا وأثر ًا- في ظل القاعدة القانونیة القدیمة یظل محكوماً بھا وحدھا")26(.

4- وفي جمیع الأحوال فإنه لیس للحكم أي أثر على القرار البرلماني الذي أصدره المجلس بجلسة 2018/10/30 برفض إسقاط عضویتي النائبین المذكورین لكونه صدر صحیحاً ومنتجاً لآثاره، وھو ضمن ما یملكه المجلس من اختصاص وصلاحیات في أن یقرر رأیھ بإسقاط العضویة وفقاً للمادة )82( من الدستور، وآلیتھا وفقاً إجراءات المادة )16( من اللائحة الداخلیة، وبفرض أن المادة المذكورة لا وجود لھا فسند المجلس في إصدار القرار المذكور یستمر صحیحاً ومستمد ًا من نص المادة )50( من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1963.

5-  وخلاصة لكل ما تقدم، تكون نتیجة كل ما سبق ھو سلامة قرار مجلس الأمة برفض إسقاط العضویة وھو قرار منتج لأثره ولا یطاله أثر حكم المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة المادة )16(، إذ إن المحكمة الدستوریة لا تملك أي ولایة للتعرض لقرار المجلس لدخوله في عداد الأعمال البرلمانیة وھو ما أكدته المحكمة الدستوریة في حكمھا ذاته بالبند خامساً. ومن ثم فإن قرار المجلس برفض إسقاط العضویة قائم ومنتج لآثاره وأخصھا استمرار عضویة النائبین المذكورین.

إن قرارا برلمانیا صدر من قبل مجلس الأمة برفض إسقاط عضویة العضوین الطبطبائي والحربش، تماماً كما سبق لمجلس سابق أن رفض إسقاط عضویة العضو خلف دمیثیر.


وبناء علیه فإن القرار البرلماني یستمر ساریاً ومنتجاً لأثره وھو استمرار عضویة النائبین المذكورین، وحتى لو افترضنا أن حكم المحكمة الدستوریة غیر معیب (وھو معیب في المصلحة والاختصاص الولائي وفي اقتحام میدان یختص به المجلس منفردا، فصار ھو والعدم سواء)، ولذلك فإن أثر حكم المحكمة لا یمكن أن یُغیر في قرارات برلمانیة نافذة أصدرھا المجلس،ولایمكن أن یُوجه المجلس في كیفیة التصدي لإسقاط عضویة أعضائه وإعلان خلو مقاعدھم؛

 لأنه لیس من اختصاص المحكمة ذلك، وذكرھا لذلك ھو تزید لا قیمة له، خصوصاً وأن المحكمة أشارت في حكمھا ذاته أنھا لا تملك التصدي للأعمال البرلمانیة لعدم امتداد ولایتھا لھا، وھو ما یعني أن المحكمة جاءت بالنقیضین في ذات الحكم، وھو ما یؤكد خروجھا عن ولایتھا القضائیة.

تعليقات

اكتب تعليقك