#جريدة_الآن مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على مشروع قانون مزاولة مراقبة الحسابات

محليات وبرلمان

853 مشاهدات 0


وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين في المداولة الأولى على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى الأمر الذي يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
وعرفت مادة من مشروع القانون (مراقب الحسابات) على أنه "الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة" فيما حددت مادة أخرى شرطا لمزاولة هذه المهنة بأن يكون "مقيدا في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة".
وشملت إحدى المواد شروط القيد في السجل وأبرزها أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط المعاملة بالمثل وأن يكون "حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة" و"ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
وأشارت المادة أيضا إلى شروط أخرى هي "أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات" إضافة إلى "اجتيازه اختبار مزاولة المهنة".
واشترطت مادة أخرى فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين "أن يكون جميع الشركاء مرخصون ومقيدون في سجل المزاولين للمهنة" و"أن تكون لديه وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة لا تقل قيمتها عن مليون دينار (نحو 3 ملايين دولار) ويجوز زيادتها بقرار من الوزير".
وأوجبت إحدى المواد تأدية مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم أمام الوزير أو من يفوضه فيما تقضي مادة أخرى بأن "تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية".
ونصت المادة سالفة الذكر على أن "يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية".
وأضافت انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر في إفشاء الأسرار بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (نحو 3 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة".
وحظرت مادة أخرى على مراقب الحسابات عدة أمور منها "الاشتغال بالأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق وأعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق ومسك وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق والقيام بأعمال مخلة بآداب المهنة".
وتقضي احدى المواد بأن يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية وهي أولا الإنذار وثانيا غرامة لا تقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار) ولا تزيد عن 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) وثالثا الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ورابعا شطب القيد من السجل.
وحددت مادة أخرى عقوبة بشأن ممارسة هذه المهنة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار (نحو 3000 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.

تعليقات

اكتب تعليقك