النائب مرزوق الخليفة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

محليات وبرلمان

الآن - كونا 309 مشاهدات 0


أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومنح امتيازات لمنتسبي الإدارة اعتبارا من 1/1/2016 . ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): تُستبدل بنصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أول ومدعون عامون ورؤساء تحقيق (أ.ب) ومحققون (أ، ب، ج). مادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأول بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام التحقيقات. مادة (8): تكون ترقية الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدعي عام أول على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار. مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما تساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون. ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات بأعمال وظيفة قانونية أخرى. مادة (16): يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل عن درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدعِ عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء. ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي. وفي حال غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية. وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة للتجديد من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات، وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها، ويكون تأديب مدير الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه طبقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه. مادة (23): تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من أحد نواب المدير وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، ويجري التفتيش على العضو الذي تقل درجته مدع عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر والذي يليه. ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط. ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره. ويكون قرار المدير العام في البت في التظلم نهائيا. (مادة ثانية): تضاف فقرة أخيرة للمادة (21)، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) إلى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه نصهما الآتي: مادة (21) فقرة أخيرة: ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من مرتبة مدة التوقف. مادة (24 مكررا): يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته. ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة مما كانوا يشغلون درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله. وتسري الامتيازات المقررة للتقاعد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 1/1/2016. (مادة ثالثة): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي: نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، ولما كان المحقق يقوم بأعمال نظيرة للأعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة، فقد صدر القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، إلا أنه وبالتطبيق العملي ظهرت ثغرات تناقض مقصد المشرّع ما استدعى إصدار هذا القانون لضمان ممارسة القائمين على الدعوى العمومية بالجنح لإعمالهم على أكمل وجه. حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه، فنصت المادة (2 فقرة أولى) على أن يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق (أ، ب) ومحققون (أ، ب، ج). وقد جاء هذا الاقتراح لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدع عام) الذي تتطلب تعديل المواد (2، 4، 8) بشأن قانون تنظيم القضاء الذي ينص على وجود وظيفة (محام عام أول)، في حين لا تقابلها وظيفة (مدع عام أول) في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث تلك الوظيفة. وحددت المادة (10) مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة. وتناولت المادة (16) طريقة تشكيل مجلس التأديب ومدة عضويته، فنصت على أن يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، على أن تكون العضوية فيه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وذلك لما اكتنف النص الحالي من مشاكل وصعوبات واجهتها الإدارة في انعقاد المجلس أو في عضويته. وأعادت المادة (23) تشكيل إدارة التفتيش الفني لتضم أحد نواب المدير العام، وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، كما أضافت رأي الرئيس التالي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات على تقدير كفاءاته لما يمثله ذلك من ضمانه للعضو الذي يتم التفتيش على أعمال. من جانب آخر ونظرا لكون القانون رقم (53) لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدى ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة(167) التي نصت على أن القانون :(يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المناطة بجهات الأمن ما تقضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال). جاء هذا الاقتراح بإضافة فقرة أخيرة للمادة (21) تقضي بعدم حرمان عضو الإدارة العامة للتحقيقات من مرتبه عند وقفه عن العمل في حالة حبسه احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم قضائي، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع الراتب الشامل عن مدة سنتين ومعاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته، مع احتفاظ من يشغل درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي. على أن تسري هذه الامتيازات اعتبارا من 1/1/2016 وذلك جبرا للضرر الذي لحق بالمدعين العامين المحالين للتقاعد من دون إخطار مسبق بتاريخ 31/3/2016 وتقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام

تعليقات

اكتب تعليقك