"الداخلية والدفاع": محاربة تجار الإقامات الهدف الأساسي من قانون إقامة الأجانب الجديد

محليات وبرلمان

غير صحيح ما فهم أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة

431 مشاهدات 0


أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.
 
وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان 18  و28 هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.
 
وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.
 
وأضاف إنه "في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار".
 
وأوضح حماد أن  المادة 11 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ويجب عليه المغادرة عند انتهاء المدة ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية بالإقامة.
 
وشدد على أن "ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة" غير صحيح لأن الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل نظرا لكون أكثر الشركات المتعاقدة مع الدولة تجلب العمالة الفنية التي تحتاجها بكروت زيارة.
 
ونوه بأن المادة 13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد.
 
وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر من قرار مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها وهي قابلة أيضا للتجديد.
 
وأكد أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به وإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها فيجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
 
وأفاد بأن المادة 14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من مشروع القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه العمل ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.
 
وذكر إن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات خلال أسبوعين من تركه.
 
وأكد حماد أنه في جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 4 شهور ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن من وزارة الداخلية وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص بها.
 
وبين أن المادة 24 من مشروع القانون تنص على أنه يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت، واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 16 من مشروع القانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
 
وذكر حماد إن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب.
 
ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.

تعليقات

اكتب تعليقك